والوجوب مختص بحال الحدث ، للأصل . دون الاستنجاء .
وموثقة الساباطي : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : " كما يقعد
للغائط " ( 1 ) لا تفيد الوجوب . فإيجابه - كبعضهم ( 2 ) - غير جيد . نعم ، الظاهر
استحبابه ، لذلك .
ولو اشتبهت القبلة يجب الفحص عنها مع الامكان . لا لتوقف تجنب القبلة
أو العلم به عليه ، لمنع توقف الأول ووجوب الثاني . ولا لاستدعاء الشغل
بالتجنب للبراءة اليقينية ، لمنع الشغل حال الاشتباه . بل لشهادة العرف بإرادة
الفحص مع الامكان عما أمر باجتنابه أو ارتكابه .
وقيل : لا ( 3 ) . واختاره والدي رحمه الله ، لأن الظاهر من الأخبار أن الواجب
عدم العلم بالمواجهة .
وفيه : منع الظهور .
وإذا تعارض كل من الاستقبال والاستدبار مع الآخر ، يتخير ، كما إذا
تعارضا أو أحدهما مع محرم آخر . ويسقط التحريم عن المضطر . ووجه الكل
بالتأمل يظهر .
ومنها : غسل مخرج البول بالماء ، فلا يطهره غيره ، بالاجماعين ( 1 ) ،
والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة معنى .
منها : الصحيح : " لا يجزي من البول إلا الماء " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 18 الطهارة ب 12 ح 11 ، التهذيب 1 : 355 / 1061 ، الوسائل 1 : 360 أبواب
أحكام الخلوة ب 37 ح 2 .
( 2 ) الحدائق 2 : 41 .
( 3 ) المدارك : 1 : 160 .
( 4 ) ادعى الاجماع عليه في الإنتصار : 16 ، والخلاف 1 : 103 ، والتذكرة 1 : 13 وغيرها .
( 5 ) التهذيب 1 : 50 / 147 ، الإستبصار 1 : 57 / 166 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة
ب 9 ح 6 .