للمستفيضة المصرحة بالنهي ، كرواية الحسين بن يزيد : " إذا دخلتم الغائط
فتجنبوا القبلة " ( 1 ) ونحوها المروي في مجالس الصدوق ( 2 ) .
ومرسلة الفقيه : نص النبي عن استقبال القبلة ببول أو غائط ( 3 ) .
والمروي في نوادر الراوندي : نهي أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة ( 4 ) .
وفي الدعائم : نهى عن استقبال القبلة واستدبارها . في حال الحدث
والبول ( 5 ) .
وفي العلل : " وإذا أراد البول أو الغائط ، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل
ولا دبر " ( 6 ) .
ورواية الهاشمي : " إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ،
ولكن شرقوا أو غربوا " ( 7 ) .
ومرفوعات محمد وعبد الحميد وعلي : أولياها : ما حد الغائط ؟ قال : " لا
تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ، ولا تستدبرها " ( 8 ) .
والثالثة : أين يضع الغريب ببلد كم ؟ فقال : " اجتنب أفنية المساجد ،
وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 2 / 1 ، الوسائل 1 : 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 3 .
( 2 ) مجالس الصدوق : 345 .
( 3 ) الفقيه 1 : 180 / 851 ، الوسائل 1 : 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 4 .
( 4 ) نوادر الراوندي : 54 ، المستدرك 1 : 247 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 4 .
( 5 ) الدعائم : 1 : 104 ، المستدرك 1 : 246 أبواب أحكام الحلوة ب 2 ح 1 .
( 6 ) نقلها في البحار 77 : 194 / 53 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم
( 7 ) التهذيب 1 : 25 / 64 ، الإستبصار 1 : 47 / 130 ، الوسائل 1 : 302 أبواب أحكام الخلوة
ب 2 ح 5 .
( 8 ) الكافي 3 : 15 الطهارة ب 11 ح 3 ، التهذيب 1 : 26 / 65 ، الإستبصار 1 : 47 / 131 ،
الوسائل 1 : 301 ، 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 حديث 2 و 6 .