والمدارك ، والحدائق ( 1 ) ، واللوامع حاكيا له عن المشهور ، ونسب إلى المحقق الثاني ،
وما رأينا من كلامه في شرح القواعد ( 2 ) والرسالة خال عن التخصيص .
والثاني : للفقيه ، والهداية ( 3 ) ، وعن الجامع للشيخ نجيب الدين ( 4 ) .
والثالث : ظاهر المعتبر ، والشرائع ، والمنتهى ، والتحرير ( 5 ) ، وعن
الشيخ ( 6 ) .
ونقل في اللوامع عن بعضهم ما يظهر منه الميل إلى التفصيل باختيار الثاني
في الثوب والثالث في غيره .
والذي يقتضيه الدليل هو الأول في البدن والثاني في الثوب .
أما الأول : فلمطلقات الأمر بغسل البدن من البول ، المقتضية لاجزاء
الماهية فيه ، كحسنة الحلبي المتقدمة ( 7 ) .
وصحيحة البجلي : عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا
يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف ؟ قال : " يغسل ما
استبان أنه أصابه ، ، ينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه " ( 8 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في من نسي غسل ذكره وصلى ( 9 ) ، وغيرها .
وأما أخبار المرتين للمتقدمة ( 10 ) في الجسد ، فهي ، لمكان الأمر بالصب صريحة
هامش
( 1 ) اللمعة ( الروضة 1 ) : 62 ، الروضة : 1 : 62 ، المدارك 2 : 339 ، الحدائق 5 : 362 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 173 . نسبه إليه في المدارك 2 : 339 .
( 3 ) الفقيه 1 : 40 ، الهداية : 14 .
( 4 ) الجامع الشرائع : 22 ، قال فيه : يغسل البدن من البول مرتين ، والثوب مرة في الجاري ، ومرتين
في الراكد .
( 5 ) المعتبر 1 : 435 ، الشرائع 1 : 54 ، المنتهى 1 : 175 ، التحرير 1 : 24 .
( 6 ) المبسوط 1 : 14 .
( 7 ) المتقدمة ص 276 .
( 8 ) التهذيب 1 : 421 / 1334 ، الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 3 ح 2 .
( 9 ) راجع الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 .
( 10 ) ص 283 - 284 .