وخلافا للفاضل ( 1 ) وأكثر من تأخر عنه ( 2 ) فأوجبوا السبع ، لصحيحة علي :
عن خنزير يشرب من الإناء كيف يصنع به ؟ قال : " يغسل سبع مرات " ( 3 ) .
ويضعف : بعدم دلالتها على الوجوب .
وللمحكي عن الخلاف ، فجعله كالكلب ، حملا له عليه ( 4 ) . وضعفه
ظاهر .
المسألة الحادية عشرة : يغسل لموت الجرذ - وهو كبير الفأر - سبع مرات ،
لموثقة عمار : " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " ( 5 ) .
وقيل : بالثلاث ( 6 ) . وقيل : مرتان ( 7 ) . وقيل : مرة مزيلة ( 8 ) . وقيل : بعد
الإزالة ( 9 ) . ولا مستند تام لشئ منها .
ولا يلحق به غيره من أنواع الفأر ، للأصل .
المسألة الثانية عشرة : يغسل الإناء من النجاسات الغير المنصوصة عليها
بخصوصها - سوى الخنزير وما الحق بولوغ الكلب من وقوع رطوباته أو مباشرته -
ثلاثا ، وفاقا للصدوق ( 10 ) ، والإسكافي ( 11 ) ، والمبسوط ، والخلاف ( 12 ) ، والكركي ،
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 189 ، التذكرة 1 : 9 ، المختلف : 64 .
( 2 ) كالشهيد الأول في الذكرى : 15 ، والثاني في روض : 172 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 191 .
( 3 ) التهذيب 1 : 261 / 760 ، الوسائل 1 : 225 أبواب الأسئار ب 1 ح 2 .
( 4 ) الخلاف 1 : 186 .
( 5 ) التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 3 : 496 أبواب النجاسات ب 53 ح 1 - بتفاوت يسير - .
( 6 ) القواعد 1 : 9 .
( 7 ) الروضة 1 : 63 .
( 8 ) الكفاية : 14 .
( 9 ) المختلف : 64 ، المدارك 2 : 396 .
( 10 ) لم نعثر عليه في كتبه ولا على من نسبه إليه قبل المصنف .
( 11 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 461 .
( 12 ) المبسوط 1 : 15 ، الخلاف 1 : 182 .