والدروس ، والذكرى ( 1 ) ، ووالدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد ،
للاستصحاب المؤيد بالموثق : عن الكوز والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل وكم مرة
يغسل ؟ قال : " ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ،
ثم يصيب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه
وقد طهر " ( 2 ) .
لا مرتان ، كاللمعة ورسالة الشهيد ( 3 ) ، قياسا على البول في الثوب والجسد .
ولا المرة المزيلة ، كالعاملي ( 4 ) وولديه ( 5 ) ، والفاضلين في أكثر كتبهما ( 1 ) ، بل
نسب إلى الأشهر ( 7 ) ، لمطلقات الأمر بالغسل ، وأصالة البراءة ، واستصحاب طهارة
الملاقي له بعدها .
ولا بعد الإزالة كالمعتبر والمختلف والبيان ( 8 ) ، لذلك مع عدم التأثير للماء مع
وجود المنجس ، فالغسل بعد إزالته لازم .
لضعف الأول : ببطلان القياس .
والثاني : بمنع وجود مطلق يشمل الإناء . واندفاع الأصل بالاستصحاب .
ومعارضة استصحاب طهارة الملاقي لاستصحاب نجاسة الإناء ، وغلبة الثاني على
الأول ، لكونه مزيلا له .
والثالث : بذلك أيضا ، مع ما فيه من منع عدم التأثر لو لم يمنع المنجس
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 192 ، الدروس 1 : 125 ، الذكرى : 15 .
( 2 ) التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 3 : 496 ، أبواب النجاسات ب 53 ح 1 .
( 3 ) اللمعة ( الروضة 1 ) : 62 ، الألفية : 38 .
( 4 ) الروض : 172 .
( 5 ) المعالم : 356 ، المدارك 2 : 396 ( أطلق عليه الولد باعتبار كونه سبطا للشهيد الثاني ) .
( 6 ) الشرائع 1 : 56 ، والمختصر النافع : 20 لم يصرح فيهما بالمزيلة ولكنه يستفاد من إطلاق الكلام .
المنتهى 1 : 190 ، التذكرة 1 : 9 ، التحرير 1 : 26 .
( 7 ) نسبه في الرياض 1 : 99 .
( 8 ) المعتبر 1 : 462 ، المختلف : 64 ، البيان : 93 .