السنن .
ومنه يظهر عدم البأس في القول باستحبابه في ملاقاة الثوب للنجاسة الجافة
مطلقا ، كما ندبه الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وبعض سادة مشايخنا قدس الله سره العزيز
في منظومته ( 2 ) .
وفي ملاقاته للفأرة والوزغة كذلك ، ذكره الشيخ في النهاية ( 3 ) والمفيد
والديلمي ( 4 ) موجبين له .
ومنها : الثوب أو البدن الذي شك في نجاسته أو ظن بظن غير ثابت
الحجية ، فالمشهور استحباب رشه ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في البول :
" وينضح ما يشك فيه من حسده وثيابه " ( 5 ) .
وحسنتي الحلبي وابن سنان في المني :
الأولى : " فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء " ( 6 ) .
والثانية : " وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه
بالماء " ( 7 ) .
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب
الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : " اغسل ما أصاب منه ( ومس )
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 38 .
( 2 ) الدرة النجفية : 58 .
( 3 ) النهاية : 52 .
( 4 ) المقنعة : 70 ، المراسم : 56 .
( 5 ) التهذيب 1 : 421 / 1334 ، الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 54 الطهارة ب 35 ح 4 ، التهذيب 1 : 252 / 728 ، الوسائل 3 : 424 أبواب
النجاسات ب 16 ح 4 .
( 7 ) الكافي 3 : 406 الصلاة ب 66 ح 9 ، التهذيب 2 : 359 / 1488 ، الوسائل 3 : 75 ، أبوا ب
النجاسات ب 40 ح 3 .