البلل ، فإنه يتوضأ وينضح في النهار مرة ( 1 ) .
فرعان :
الأول : أوجب الشيخ في النهاية مسح اليد بالتراب من مس الكلبين ،
والثعلبين ، والفأرتين ، والكافرين ( 2 ) ، وعن ابن حمزة في الطرفين ( 3 ) . وذكر المفيد
في غير الثاني ( 4 ) . وكلامه لكل من الوجوب والاستحباب محتمل .
وعن المبسوط استحبابه في مس كل نجاسة يابسة ( 5 ) .
وذكر جمع أنهم لم يعرفوا لشئ من ذلك وجها . وهو كذلك ، إلا أن إثبات
الاستحباب بفتوى هؤلاء ممكن ، ولذا نفي عنه البعد في اللوامع .
الثاني : الظاهر أن وجوب النضح أو استحبابه في تلك المواضع ليس
بنفسي ، بل هو غيري للصلاة أو كل مشروط الطهارة .
وهل يجتزئ ، عنه بالغسل ؟ فيه إشكال .
وهل يحصل الامتثال برش الغير أو ارتشاش المطر ؟ فيه تأمل .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 280 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 8 .
( 2 ) النهاية : 52 .
( 3 ) الوسيلة : 77 .
( 4 ) المقنعة : 71 .
( 5 ) المبسوط 1 : 38 .