الباب الثاني : في اللوازم الشرعية للنجاسات وأحكامها
وهي أمور نذكرها في مسائل :
المسألة الأولى : يحرم أكلها ، وشربها ، وبيعها ، وشراؤها في الجملة ، على
التفصيل الآتي في محله .
ويبطل الصلاة والطواف معها وإن كانا مندوبين ، كما نذكر في محله مع
تفصيله .
المسألة الثانية : تجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ،
إلا ما عفي عنه على التفصيل الآتي في مواضعه .
وعن المأكول والمشروب وأوانيهما مع ملاقاتهما له برطوبة .
وعن مسجد الجبهة على الأشهر .
وعن مكان المصلي بأسره عند السيد ( 1 ) ، والمساجد السبعة عند الحلبي ( 2 ) ،
كما يأتي .
وعن المساجد بالاجماع المحقق والمحكي في كلام جمع من الأصحاب ( 3 ) ،
وهو الحجة فيه .
مضافا إلى مرسلة الفقيه : عن بيت كان حشا ( 4 ) زمانا ، هل يصلح أن يجعل
مسجدا ؟ فقال : " إذا نظف وأصلح ، فلا بأس " ( 5 ) دلت بالمفهوم على ثبوت البأس
مع عدم التنظيف .
هامش
( 1 ) كما نسبه إليه في الذكرى : 150 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 140 .
( 3 ) يمكن استفادته من الخلاف 1 : 518 ، والسرائر 1 : 163 والذكرى : 157 .
( 4 ) الحش - بالفتح - : الكنيف وموضع قضاء الحاجة . راجع النهاية لابن الأثير : 1 : 390 .
( 5 ) الفقيه 1 : 153 / 712 ، الوسائل 5 : 210 أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 2 .