الجانب الآخر ، فإن أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء " ( 1 ) .
واختصاصها ببعض النجاسات كظهور بعضها في الوجوب غير مضر في
الحكم بالعموم والاستحباب ، للاجماع المركب في الأول ، مع إمكان التعميم
بالحسنة الأخيرة ، والبسيط في الثاني .
وخلاف الحلبي والديلمي ( 2 ) ، وإيجاب الأول للرش مع الظن ، والثاني
للغسل في الاجماع غير قادح ، فيه يخرج الأمر عن حقيقته لا بما قيل من المعارضة
مع أصالة الطهارة أو عمومات النهي عن العمل بغير علم ، لكون ذلك خاصا ،
مع أن النضح غير مستلزم للنجاسة .
ومنها : الثوب إذا كان للمجوسي ( 3 ) ، أو مشت عليه الفأرة الرطبة ولا يرى
فيه أثرها ( 4 ) ، أو أصابه المذي ( 5 ) ، أو عرق الجنب ( 6 ) ، أو بول البعير ، أو الشاة ( 7 ) ،
أو دم غير ذي - النفس ( 8 ) ، أو شك في إصابة بول الدواب الثلاث إليه ( 9 ) ، كل ذلك
للروايات .
وكذا يستحب الرش لذي الجرح في مقعدته ، يجد الصفرة بعد الاستنجاء
والتوضؤ ، إذا أراد الصلاة فيها ( 10 ) ، ولثوب الخصي الذي يبول ويرى البلل بعد
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 55 الطهارة ب 36 ح 3 ، الوسائل 3 : 400 أبواب النجاسات ب 5 ح 2 - وفي جميع
النسخ : " من " بدل " مس " .
( 2 ) الكافي في الفقه : 140 ، المراسم : 56 .
( 3 ) الوسائل 3 : 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 3
( 4 ) الوسائل 3 : 460 أبواب النجاسات ب 33 ح 2 .
( 5 ) الوسائل 3 : 423 أبواب النجاسات ب 16 ح 1 .
( 6 ) الوسائل 3 : 445 أبواب النجاسات ب 27 ح 4 و 8 و 10 .
( 7 ) الوسائل 3 : 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 10 .
( 8 ) الوسائل 3 : 436 أبواب النجاسات ب 23 ح 3 .
( 9 ) الوسائل 3 : 403 أبواب النجاسات ب 7 ح 6 .
( 10 ) الوسائل 1 : 292 أبواب نواقض الوضوء ب 16 ح 3 .