ومنها : المسوخ . فالمشهور المنصور طهارته ، للأصل ، وعموم صحيحة
البقباق المتقدمة ( 1 ) ، وخصوص النصوص الواردة في بعضها كالعقرب والفأرة
والوزغة ( 2 ) والعاج ( 3 ) ونحوها ( 4 ) .
مضافا إلى الضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه ، مما يوجب القول
بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار والأمصار ،
مع استلزامه العسر والحرج المنفيين .
خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 5 ) ، والخلاف ، والمبسوط ، والمراسم ،
والوسيلة ( 6 ) ، والاصباح ، استنادا إلى حرمة بيعها ، وليست إلا لنجاستها . وهما
ممنوعان .
وإلى الاجماع المنقول في المبسوط ( 7 ) ، وليس بحجة ، - مع أن إرادته الخباثة
من النجاسة ممكنة ، والقرائن في كلامه عليها قائمة .
* * *
هامش
( 1 ) ص 211
( 2 ) المتقدمة ص 212 - 211 .
( 3 ) العاج : عظم أنياب الفيل .
( 4 ) راجع الوسائل 2 : 122 أبواب آداب الحمام ب 72 .
( 5 ) نقل عنه في المعالم : 149 .
( 6 ) الخلاف 2 : 538 ، المبسوط 2 : 166 ، المراسم : 55 ، الوسيلة : 78 .
( 7 ) المبسوط 2 : 166 .