ظنية .
ولا ينبغي الريب في استحباب التنزه والاجتناب عنه ، بل هو الأحوط .
ومنها : عرق الإبل الجلالة ، نجسه الصدوقان ( 1 ) ، والشيخان ( 2 ) ،
والقاضي ( 3 ) ، والمنتهى ( 4 ) . وهو الأقوى ، لحسنة حفص بن البختري ، بل
صحيحته : " لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، لأن أصابك من عرقها شئ
فاغسله " ( 5 ) .
وصحيحة هشام بن سالم : " لا تأكلوا اللحم الجلالة ، وإن أصابك عرقها
فاغسله " ( 6 ) .
ودلالتها على ما لم يعمل به من نجاسة عرق كل جلال لا تخرجه عن
الحجية ، إذ خروج بعض أفراد العام لمعارض لا يمنع حجيته في الباقي . مع أن
عدم عمل أحد بعمومها ممنوع ، بل صرح بعض الأصحاب بالعموم ، وحكي عن
النزهة ( 7 ) أيضا .
خلافا للفاضل في أكثر كتبه ( 8 ) ، بل ادعى في المختلف أنه المشهور ، وعزاه
إلى الديلمي والحلي ( 9 ) ، للأصل ، وبعض العمومات . وجوابهما ظاهر .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 214 ، نسبه في اللوامع إلى الصدوقين على ما في الجواهر 6 : 77 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 71 ، والطوسي في النهاية : 53 ، والمبسوط 1 : 38 ، والتهذيب 1 : 263 .
( 3 ) شرح جمل العلم والعمل : 56 .
( 4 ) المنتهى 1 : 170 .
( 5 ) الكافي 6 : 251 الأطعمة ب 6 ح 2 ، التهذيب 1 : 263 / 767 ، الوسائل 3 : 423 أبواب
النجاسات ب 15 ح 2 .
( 6 ) الكافي 6 : 250 الأطعمة ب 6 ح 1 ، التهذيب 1 : 263 / 768 ، الوسائل 3 : 423 أبواب
النجاسات ب 15 ح 1 ا .
( 7 ) نزهة الناظر : 19 .
( 8 ) كالقواعد 1 : 7 ، التحرير 1 : 24 .
( 9 ) المختلف : 57 .