ومعارضتها للمستفيضة - ضعيف .
دون اليبوسة ، وفاقا للمعظم ، للأصل ، وعموم موثقة ابن بكير : " كل
( شئ ) يابس ذكي " ( 1 ) .
لا لصحيحتي علي ، إحداهما : عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل
تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : " ليس عليه غسله وليصل فيه " ( 2 ) .
والأخرى : عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، فقال : " ينضحه ويصلي
فيه ولا بأس " ( 3 ) .
لأن الظاهر أن الملاقي للثوب ، الشعر الذي هو غير مورد النزاع ، دون
الميتة .
خلافا للفاضل في النهاية ، والمنتهى ( 4 ) ، فأوجب غسل اليد بمس الميتة ولو
مع اليبوسة ، لمرسلة يونس : هل يجوز أن يمس الثعلب ، والأرنب ، أو شيئا من
السباع ، حيا أو ميتا ؟ قال : " لا يضره ، ولكن يغسل يده " ( 5 ) .
والرضوي ، والموثقة الأخرى للساباطي المتقدمتين ( 6 ) .
والأولى مع عدم دلالتها على الوجوب ، لا يمكن حملها عليه ؟ للاجماع على
عدمه حال الحياة ، وعدم استعمال اللفظ في معنييه . مضافة إلى أنها أعم من المس
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 49 / 141 ، الإستبصار 1 : 57 / 167 ( وفيه زكي ) ، الوسائل 1 : 351 أبواب
أحكام الخلو ب 31 ح 5 ، وما بين المعقوفين من المصدر .
( 2 ) التهذيب 1 : 276 / 813 ، الإستبصار 1 : 192 / 672 ، الوسائل 3 : 442 أبواب النجاسات
ب 26 ح 5 .
( 3 ) الفقيه 1 : 43 / 169 ، التهذيب 1 : 277 / 815 ، الإستبصار 1 : 192 / 674 ، الوسائل 3 :
442 أبواب النجاسات ب 26 ح 7 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 173 ، المنتهى 1 : 128 .
( 5 ) الكافي 3 : 60 الطهارة ب 39 ح 4 ، التهذيب 1 : 262 / 763 ، الوسائل 3 : 462 أبواب
النجاسات 34 ح 3 .
( 6 ) ص 162 .