والذكرى ، والدروس ( 1 ) وجماعة من المتأخرين ( 2 ) - الأول ، وعن الشيخ الاجماع
عليه ( 3 ) ، للأصل ، وانتفاء الاجماع الذي هو العمدة في أدلة نجاسته في المقام ،
والتفسير المتقدم في آخر رواية ابن ميمون ( 4 ) .
ونفي البأس في طائفة من الأخبار عن مسه بحرارته .
وتغسيل الصادق ابنه إسماعيل ، مجيبا عن السؤال من أنه : أليس ينبغي أن
يمس الميت بعد ما يموت ، ومن مس فعليه الغسل ؟ : " إنه إذا برد ، وأما بحرارته
فلا بأس " ( 5 ) .
ويضعف الأول : بالمزيل ، وهو إطلاق رواية ابن ميمون ، وخصوص
التوقيعين المرويين في الاحتجاج .
وأحدهما : كتبت إليه : روي عن العالم ، سئل عن إمام صلى بقوم بعض
صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : " يؤخر ، ويتقدم
بعضهم ، ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه " التوقيع : " ليس على من مسه إلا
غسل اليد " ( 6 ) .
والآخر : وكتب إليه : روي عن العالم ، أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ،
ومن مسه وقد برد ، فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته
فالعمل في ذلك على ما هو ؟ التوقيع : " إذا مسه في هذه الحالة بم يكن عليه إلا غسل
يده " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 172 ، الذكرى : 79 ، الدروس 1 : 117 .
( 2 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 458 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 209 .
( 3 ) الخلاف 1 : 701 .
( 4 ) المتقدمة ص 160 .
( 5 ) التهذيب 1 : 429 / 1366 ، الوسائل 3 : 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 2 .
( 6 ) الإحتجاج : 482 ، الوسائل 3 : 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 4 ( بتفاوت يسير ) .
( 7 ) الإحتجاج : 482 ، الوسائل 3 : 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 5 .