وروايتي قرب الإسناد ، والمختلف المتقدمة ( 1 ) ، وصحيحة البصري ، وروايته
الآتيتين في المسألة الخامسة ( 2 ) .
والموثقتين ، إحداهما للساباطي : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج
منه " ( 3 ) .
والأخرى لابن بكير : " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ، وبوله ،
وشعره ، وروثه ، وألبانه ، وكل شئ منه ، جائزة " ( 4 ) .
ورواية وهب بن وهب : " لا بأس بخرء الحمام والدجاج يصيب الثوب " ( 5 ) .
خلافا للمنقول عن الصدوقين ( 6 ) ، والشيخين ( 7 ) ، في فرق الدجاج ، لرواية
فارس : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب :
" لا " ( 8 ) .
وهي لمخالفتها لشهرة القدماء ، ومعارضتها لرواية وهب ، غير صالحة
لتخصيص العمومات ودفع الأصل .
والحمل على الجلال ممكن ، فإن المصرح به في كلامهم نجاسة ذرقه ، بل في
المختلف ، واللوامع : الاجماع عليها ( 9 ) ، وفي التذكرة ، والتنقيح : نفي الخلاف
هامش
( 1 ) ص 137 - 138 .
( 2 ) سيأتي ذكرهما في 151 .
( 3 ) التهذيب 1 : 226 / 781 ، الوسائل 3 : 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 12 .
( 4 ) الكافي 3 : 397 الصلاة ب 65 ح 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 ، الإستبصار 1 : 383 / 1454 ،
الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 1 : 283 / 831 ، الإستبصار 1 : 177 / 618 ، الوسائل 3 : 412 ، أبواب النجاسات
ب 1 ح 2 .
( 6 ) المقنع : 5 .
( 7 ) المقنعة : 71 ، التهذيب 1 : 266 ، المبسوط 1 : 36 .
( 8 ) التهذيب 1 : 266 / 782 ، الإستبصار 1 : 178 / 619 ، الوسائل 3 : 412 أبواب النجاسات
ب 10 ح 3 .
( 9 ) المختلف : 55 .