عنها ( 1 ) . إلا أن أخبار طهارة بول الطير وخرئه . من غير معارض من الأخبار - لما
عرفت من عدم ثبوت بول له ، وعدم دلالة ما فيه ذكر الخرء - تنفيها ( 2 ) ، فإن ثبت
الاجماع عليها ، وإلا فالأصل يقتضي الطهارة .
المسألة الخامسة : ومن المأكول اللحم : الدواب الثلاث ، فأبوالها وأرواثها
طاهرة ، وفاقا للمعظم ، ومنهم : الشيخ في المبسوط والتهذيب ، بل في غير
النهاية ( 3 ) ، كما في الذخيرة ( 4 ) ، وفيه : أن عليها اتفاق من عدا الإسكافي ، وفي
المعتبر : أن عليها عامة الأصحاب ( 5 ) . بل عليها الاجماع المحقق لندور ( 6 )
المخالف .
وهو الحجة عليها ، مضافا إلى ما مر من الأصل ، والاستصحاب ،
وعمومات طهر ما يؤكل .
واحتمال إرادة ما يعتاد أكله ، أو جعله الله للأكل ، حيث إن المراد منه معناه
المجازي قطعا ، وهو كما يمكن أن يكون ما من شأنه ، أو يجوز أن يؤكل شرعا ،
يمكن أن يكون أحد المعنيين ، بل الأخير هو المستفاد من بعض الأخبار ( 7 ) ، المؤكد
بأخبار أخر ( 8 ) ، عاطفة لما يؤكل على هذه الدواب - مدفوع : برواية المختلف
المتقدمة ( 9 ) ، وعدم دلالة ما أشار إليه من الأخبار على أن مراد الإمام مما يؤكل
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 6 ، التنقيح 1 : 146 .
( 2 ) في " ح " و " ق " : بنفسها وفي " ه " : بنفيها ، والظاهر أنهما تصحيف لما أثبتناه ، والضمير راجع إلى
النجاسة ، والجملة خبر لقوله : إن أخبار طهارة . . .
( 3 ) المبسوط 1 : 36 ، التهذيب 1 : 265 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 .
( 4 ) الذخيرة : 145 .
( 5 ) المعتبر 1 : 413 .
( 6 ) في " ق " : لندرة .
( 7 ) كرواية زرارة المروية في تفسير العياشي 2 : 255 / 6 وراجع الحدائق 5 : 27 .
( 8 ) كصحيحة البصري الآتية في ص 151 .
( 9 ) ص 138 .