المسألة الثانية : ألحق طهارة بول الطير وذرقه مطلقا ، وفاقا فيهما
للصدوق ( 1 ) ، والعماني ، والجعفي ( 2 ) ، والمعالم ( 5 ) من المتأخرين ، والحدائق ( 4 ) من
متأخريهم ، وفي الثاني للمدارك ، والذخيرة ، وكفاية الأحكام ، والبحار ( 5 ) ، مع نفي
البعد عن طهارة الأول في الأول ، والتردد في الثانيين ، والاستشكال في الرابع ،
وللمبسوط ( 6 ) ، في غير الخشاف . للأصل .
وحسنة أبي بصير : " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " ( 7 ) .
وكونها مخصوصة ( 8 ) بالخشاف ( إجماعا ) ( 9 ) فيختص بما شاركه في العلة ،
وهو : عدم كونه مأكولا ، مردود : بمنع الاجماع المدعى أولا ، وعدم تعليله بما ذكر
- لو سلم - ثانيا .
وموثقة غياث : " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " ( 10 ) المثبتة
لتمام المطلوب بالاجماع المركب .
المؤيدتين بالمرويين في البحار ، أحدهما عن جامع البزنطي : " خرء كل شئ
يطير وبوله لا بأس به " ( 11 ) والآخر عن نوادر الراوندي : عن الصلاة في الثوب الذي
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 41 ، المقنع : 5 .
( 2 ) نقله عنهما في الذكرى : 13 .
( 3 ) المعالم : 198 .
( 4 ) الحدائق 5 : 11 .
( 5 ) المدارك 2 : 262 ، الذخيرة : 145 ، الكفاية : 11 ، البحار 77 : 111 .
( 6 ) المبسوط : 39 .
( 7 ) الكافي 3 : 58 الطهارة ب 37 ح 9 ، التهذيب 1 : 266 / 779 ، الوسائل 3 : 412 أبواب
النجاسات ب 10 ح 1 .
( 8 ) كما عن المختلف : 56 .
( 9 ) أضفناه لاستقامة المعنى .
( 10 ) التهذيب 1 : 266 / 778 ، الإستبصار 1 : 188 / 659 ، الوسائل 3 : 413 أبواب
النجاسات ب 10 ح 5 .
( 11 ) البحار 77 : 110 ، المستدرك 2 : 560 أبواب النجاسات ب 6 ح 2 .