كالواردة في بول الانسان ، كالأخبار الآمرة بغسل مخرجه ( 1 ) ، ويغسل بول الصبي
الذي أكل ( 2 ) ، وصب بول الرضيع ( 3 ) ، وبإعادة الصلاة بعد غسله إذا نسيه
وصلى ، كرواية الحسن بن زياد : عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من
بوله ، فيصلى ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال : " يغسله ويعيد صلاته " ( 4 ) .
أو بول السنور ، كرواية سماعه " إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا
يصلح للصلاة فيه حتى يغسله " ( 5 ) .
والدالة عليه في خرء كل ما لا يؤكل ، كالمروي في المختلف عن كتاب عمار ،
المنجبر بالعمل : " خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه " ( 6 ) دل بالتعليل على
انتفاء المعلول بانتفائه .
أو في عذرة الانسان كرواية علي - المتقدمة - في الجاري ( 7 ) .
وصحيحة علي بن محمد : عن الفأرة ، والدجاجة ، والحمامة ، وأشباهها ،
تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال : " إن كان استبان من أثره شئ
فاغسله " ( 8 ) .
والاستدلال على عذرة كل ما لا يؤكل بهما غير جيد ، لعدم ثبوت إطلاق
العذرة على غير غائط الانسان ، فإن كلام جمع من اللغويين - كابن الأثير ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 و 315 أبواب أحكام الخلوة ب 9 .
( 2 ) الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 .
( 3 ) الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 17 الطهارة ب 12 ح 10 ، التهذيب 1 : 268 / 789 ، الإستبصار 1 : 181 / 632 ،
الوسائل 3 : 428 أبواب النجاسات ب 19 ح 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 58 الطهارة ب 37 ح 8 ، التهذيب 1 : 420 / 1329 ، الوسائل 3 : 404 ، أبواب
النجاسات ب 8 ح 1 .
( 6 ) المختلف : 679 ، الوسائل 3 : 411 أبواب النجاسات ب 9 ح 20 .
( 7 ) ص 23 .
( 8 ) التهذيب 1 : 424 / 1347 ، قرب الإسناد : 193 / 729 ، الوسائل 3 : 467 أبواب النجاسات
ب 37 ح 3 .
( 9 ) النهاية 3 : 199 .