الباب الثاني : في المضاف
وهوما يلزم تقييده ، أو لا يتناوله إطلاق الاسم ، أو يصح سلبه عنه .
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا يرفع شئ منه الحدث ولو اضطرارا ، للاجماع المحقق ،
والمحكي في المبسوط ، والاستبصار ، والتهذيب ، والسرائر ، والشرائع ، والتذكرة ،
ونهاية الإحكام ، والغنية ، والتحرير ( 1 ) . والاستصحاب . وأصالة عدم الطهورية .
والآية ( 2 ) . والمستفيضة من النصوص ( 3 ) .
وخلاف الصدوق في ماء الورد مطلقا ( 4 ) ، والعماني ( 5 ) في المضاف بما سقط في
الماء عند الضرورة - مع إمكان إرجاع الثاني إلى ما لا يخالف - شاذ .
وصحيحة ابن المغيرة ( 6 ) ، ورواية يونس ( 7 ) ، لا حجية فيهما ولا دلالة .
ودعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد ، كما صدرت عن بعض
المتأخرين ( 8 ) ، يكذبها العرف .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 5 ، الإستبصار 1 : 14 ، التهذيب 1 : 219 ، السرائر 1 : 59 ، الشرائع 1 : 15 ،
التذكرة 1 : 5 ، نهاية الإحكام 1 : 236 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، التحرير 1 : 5 .
( 2 ) الفرقان : 50 .
( 3 ) الوسائل 1 : 201 أبواب الماء المضاف ب 1 .
( 4 ) الهداية : 13 ، الأمالي : 514 ، ويظهر أيضا من الفقيه 1 : 6 بناء : على نسخة الأصل حسب ما
ذكره المولى التقي المجلسي في روضة المتقين 1 : 41 .
( 5 ) نقل عنه في المختلف : 10 .
( 6 ) التهذيب 1 : 219 / 628 ، الإستبصار 1 : 15 / 28 ، الوسائل 1 : 201 أبواب الماء المضاف ب 1
ح 2 .
( 7 ) الكافي 3 : 73 الطهارة ب 46 ح 12 ، التهذيب 1 : 218 / 627 ، الإستبصار 1 : 14 / 27 ،
الوسائل 1 : 204 أبواب الماء المضاف ب 3 ح 1 .
( 8 ) صاحب المفاتيح ( منه رحمه الله ) 1 : 47 .