كثير ، ومرق كثير . قال : " يهراق المرق ، أو يطعم أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم
اغسله وكله " ( 1 ) .
والاختصاص ببعض المضافات ، أو النجاسات ، غير ضائر ، لعدم القول
بالفصل ، بل هو متحقق ( 2 ) بين المضاف ( 3 ) وسائر المائعات أيضا .
وعلى هذا فتدل على المطلوب الصحاح . الواردة في السمن الذائب ، أو
الزيت إذا ماتت فيه فأرة ( 4 ) . وأكثرها يعم الكثير والقليل ، فلا وجه لما قيل ( 5 ) من
أن الأول خال عن الدليل .
وأما مع اختلاف السطوح ودنو المنجس ، ففي المدارك ( 6 ) واللوامع :
التصريح بعدم تنجس الأعلى .
وفي المعتمد : التردد .
وفصل بعض سادة مشايخنا ( 7 ) بين ما كان بالجريان وعدمه ، فقال بالعدم في
الأول ، وبالتنجس في الثاني . وهو الحق .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 279 / 820 ، الوسائل 3 : 470 أبواب النجاسات ب 38 ح 8 .
( 2 ) في " ق " : يتحقق .
( 3 ) في " ق " : المضافات .
( 4 ) الوسائل 24 : 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 .
( 5 ) الرياض 1 : 10 قال : لا دليل عليه سوى الاجماع .
( 6 ) المدارك 1 : 114 .
( 7 ) هو بحر العلوم ( منه رحمه الله ) .
قال في الدرة على ما في الجواهر 1 : 323
وينجس القليل والكثير * منه ولا يشترط التغير
إن نجسا لاقى عدا جار علا * على الملاقي باتفاق من خلا
فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن ، ولكن البيت الأخير يغاير ما في ( المطبوع ) ص : 6
ففيها : إن نجسا لاقى عدا ما قد علا . . .
فلا يفيد التفصيل المذكور .