المتقدمة ( 1 ) .
ورواية ابن أبي يعفور : " لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام ،
فإن فيها غسالة ولد الزنا ، وهولا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب " ( 2 ) .
وموثقته المروية في العلل : " إياك وأن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع
غسالة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم ،
فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وإن الناصب لنا أهل البيت
لأنجس منه " ( 3 ) .
وفي الثاني : الاثبات ، للأصل السالم عن المعارض ، بل المعاضد بالموافق ،
وهي مرسلة الواسطي : " عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب
الثوب ، قال : " لا بأس به " ( 4 ) .
وموثقة زرارة : رأيت أبا جعفر يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل
رجليه حتى يصلي ( 5 ) .
والصحيحة الأولى لمحمد ، المتقدمة ( 6 ) في المسألة السابقة .
والمناقشة في الأخيرتين . بأن محل النزاع ماء البئر التي تجتمع فيها الغسالة ،
وموردهما المياه المنحدرة في سطح الحمام واهية ، لأن المجتمع هو المنحدر ، مع أن
علة النهي المذكورة في الأخبار من أن فيها غسالة المذكورين ، مشتركة .
للمخالف في الأول : الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، لضعف ما مر
هامش
( 1 ) ص 102 .
( 2 ) الكافي 3 : 14 الطهارة ب 10 ح 1 ، الوسائل 1 : 219 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 4 .
( 3 ) علل الشرائع : 292 / 1 ، الوسائل 1 : 220 ، أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5 .
( 4 ) الكافي 3 : 15 الطهارة ب 10 ح 4 ، الفقيه 1 : 10 / 17 ، التهذيب 1 : 379 / 1176 ، الوسائل
1 : 213 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 9 .
( 5 ) التهذيب 1 : 379 / 1174 ، الوسائل 1 : 211 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 2 .
( 6 ) ص 100 .