المصرح به في كلام الأكثر - ومنهم الشيخ ( 1 ) - التعميم . ولكن الأخبار
وبعض كلمات الأصحاب - ومنهم الصدوق في الفقيه ( 2 ) - مخصوص . ومنه يظهر
انتفاء الاجماع على الاشتراك ، فالاختصاص أظهر . وتنزيل الأخبار على التمثيل
يحتاج إلى الدليل . واشتراك الحائض ومن في حكمها مع الجنب في كثير من
الأحكام ، لا يثبت الاشتراك في الجميع .
ب : من وجب عليه الغسل من حدث مشكوك - كواجد المني في ثوبه
المختص ، والمتيقن للحدث والغسل والشاك في المتأخر - كالمتيقن ، لأنه جنب
شرعي .
واستشكل فيه الفاضل في النهاية ، والمنتهى ( 3 ) . وهو غير جيد .
ج . يشترط في رفع الطهورية الانفصال عن البدن ، لأنه القدر الثابت من
الأخبار ، دون غيره . ولا يبعد كفاية الانفصال عن العضو المرتب في الترتيبي ، وأما
في الارتماسي ، فلا يتحقق الاستعمال في رفع الحدث إلا بعد تمام الغسل ؟ والوجه
فيه ظاهر .
د : الكر المجتمع من القليل المستعمل كالقليل ؟ للاستصحاب . وخلاف
المبسوط والمنتهى ( 1 ) ضعيف .
د : على الكلام فيما اغتسل به ، فلا حرج فيما يبقى بعده في الإناء . ولا
يضر إدخال الجنب يده فيه بقصد الأخذ ، للأصل ، والأخبار المتضمنة لغسل
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة في إناء واحد ( 5 ) .
ولا انتضاح شئ من الغسالة في الأثناء فيه ، للروايات النافية للبأس
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 11 ، النهاية : 4 .
( 2 ) الفقيه 1 : 10 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 3 24 ، المنتهى 1 : 24 .
( 4 ) المبسوط 1 : 11 ، المنتهى 1 : 23 .
( 5 ) الوسائل 1 : 8 20 أبواب الماء المضاف ب 7 ح 1 وج 2 : 242 أبواب الجنابة ب 32 .