في شرح القواعد جعله مغايرا له ( 1 ) .
وبعدم جواز الاستعمال في التطهر كذلك ، كالصدوقين ( 2 ) .
وبالأول مقيدا بما لم يعلم خلوها عن النجاسة ، كالفاضل في الإرشاد ( 3 ) .
وبالثاني كذلك ، كالقواعد ، والتحرير ، وا لتذكرة ، والبيان ( 4 ) ، وبالثالث
كذ لك ، كالمعتبر ( 5 ) .
وصرح في المنتهى ( 6 ) بالطهارة ، وظاهر استدلاله يعطي جواز التطهير
منها ( 7 ) أيضا .
وجعلها في شرح القواعد كما كان قبل الاستعمال ( 8 ) ، ومفاد الطهارة
والطهورية ، ومال إليه في المعالم ، والمدارك ، ونسبه المجلسي في شرحه الفارسي
على الفقيه ، إلى أكثر المتأخرين ( 10 ) ( مع الكراهة ) ( 11 ) وفي روض الجنان أنه
الظاهر ( 12 ) ، إن لم يثبت الاجماع على خلافه .
وكيف كان ، فالكلام إما في الطهورية ، أو الطهارة .
والحق في الأول : النفي ، لاستفاضة النصوص ، كرواية حمزة بن أحمد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 132 .
( 2 ) الصدوق في الفقيه 1 : 10 ، ووالده في الرسالة على ما حكاه في الحدائق 1 : 497 .
( 3 ) مجمع الفائدة 1 : 289 .
( 4 ) القواعد 1 : 5 ، التحرير 1 : 6 ، التذكرة 1 : 5 ، البيان : 103 .
( 5 ) المعتبر 1 : 92 .
( 6 ) المنتهى 1 : 25 .
( 7 ) في " ق " : بها .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 132 .
( 9 ) المعالم : 147 ، ولم نعثر عليه في المدارك .
( 10 ) اللوامع القدسية 1 : 57 .
( 11 ) لا توجد في " ه " .
( 12 ) الروض : 161 .