تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
بمقيمين ( 1 ) ، سلم من ركعتين ، وأتموا هم ، وإن ائتم بمقيمين ( 2 ) ، انصرف من ركعتين ) . 7264 / 4 - الصدوق في الفقيه : بعد خبر داود بن الحصين ، المذكور في الأصل ، وقد روي : ( أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه ، صلى الركعتين الأخيرتين ، وجعلهما تطوعا ) . وقد روي : أنه إن كان في صلاة الظهر ، جعل الأولتين فريضة ، والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر ، جعل الأولتين نافلة ، والأخيرتين فريضة . وقد روي : أنه إن كان في صلاة الظهر ، جعل الأولتين الظهر ، والأخيرتين العصر ، قال الصدوق : وهذه الأخبار ليست بمختلفة ، والمصلي فيها بالخيار ، بأيها أخذ جاز . 17 - ( باب جواز إمامة الرجل الرجال ، والنساء المحارم ، والأجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ، إن كانوا ، ولو واحدا ) 7265 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( إذا صلى النساء مع الرجال ، فمن في آخر الصفوف ، ولا يحاذين الرجال ، إلا أن تكون دونهم سترة ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : المقيمين . ( 2 ) وفيه : بمقيم . 4 - من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 259 ح 91 - 93 . الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 156 باختلاف يسير .