بمقيمين ( 1 ) ، سلم من ركعتين ، وأتموا هم ، وإن ائتم بمقيمين ( 2 ) ،
انصرف من ركعتين ) .
7264 / 4 - الصدوق في الفقيه : بعد خبر داود بن الحصين ، المذكور في
الأصل ، وقد روي : ( أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي
معه ، صلى الركعتين الأخيرتين ، وجعلهما تطوعا ) .
وقد روي : أنه إن كان في صلاة الظهر ، جعل الأولتين فريضة ،
والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر ، جعل الأولتين نافلة ،
والأخيرتين فريضة .
وقد روي : أنه إن كان في صلاة الظهر ، جعل الأولتين الظهر ،
والأخيرتين العصر ، قال الصدوق : وهذه الأخبار ليست بمختلفة ،
والمصلي فيها بالخيار ، بأيها أخذ جاز .
17 - ( باب جواز إمامة الرجل الرجال ، والنساء المحارم ،
والأجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ، إن كانوا ،
ولو واحدا )
7265 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( إذا صلى النساء مع الرجال ، فمن في
آخر الصفوف ، ولا يحاذين الرجال ، إلا أن تكون دونهم سترة ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : المقيمين .
( 2 ) وفيه : بمقيم .
4 - من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 259 ح 91 - 93 .
الباب 17
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 156 باختلاف يسير .