خلف الحائك ولو كان عالما ، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا ،
ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا ) .
7256 / 5 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله الحلبي ، عنه - أي أبا عبد
الله ( عليه السلام ) - قال : ( ينبغي لولد الزنا الا تجوز له شهادة ، ولا
يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب
والخنزير ) .
14 - ( باب جواز الاقتداء بالعبد ، على كراهية )
7257 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( العبد يؤم أهله ( 1 ) ، إذا كان فقيها ، ولم
يكن هناك أفقه منه ( 2 ) ) .
7258 / 2 - الصدوق في المقنع : ولا يؤم العبد إلا أهله .
15 - ( باب جواز اقتداء المتوضئين بالمتيمم ، على كراهية )
7259 / 1 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم
المتوضئين .
7260 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى الاعرابي
هامش
5 - تفسير العياشي ج 2 ص 148 ح 28 .
الباب 14
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .
( 1 ) في المصدر : لا بأس بالصلاة خلف العبد
( 2 ) في المصدر زيادة : ليؤم أهله .
2 - المقنع ص 35 .
الباب 15
1 - المقنع ص 35 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 151 باختلاف في الألفاظ .