تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
خلف الحائك ولو كان عالما ، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا ، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا ) . 7256 / 5 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله الحلبي ، عنه - أي أبا عبد الله ( عليه السلام ) - قال : ( ينبغي لولد الزنا الا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير ) . 14 - ( باب جواز الاقتداء بالعبد ، على كراهية ) 7257 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( العبد يؤم أهله ( 1 ) ، إذا كان فقيها ، ولم يكن هناك أفقه منه ( 2 ) ) . 7258 / 2 - الصدوق في المقنع : ولا يؤم العبد إلا أهله . 15 - ( باب جواز اقتداء المتوضئين بالمتيمم ، على كراهية ) 7259 / 1 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضئين . 7260 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى الاعرابي
هامش
5 - تفسير العياشي ج 2 ص 148 ح 28 . الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 151 . ( 1 ) في المصدر : لا بأس بالصلاة خلف العبد ( 2 ) في المصدر زيادة : ليؤم أهله . 2 - المقنع ص 35 . الباب 15 1 - المقنع ص 35 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 151 باختلاف في الألفاظ .