تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
19 - ( باب جواز الاقتداء بالأعمى ، مع أهليته ، ومعرفته بالقبلة ، أو تسديده ) 7259 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه رخص في الصلاة خلف الأعمى ، إذا سدد [ إلى ] ( 1 ) القبلة ، وكان أفضلهم . 7270 / 2 - الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : ( ولا يؤم الأعمى في الصحراء ، إلا أن يوجه إلى القبلة ) . 20 - ( باب كراهة إمامة المقيد المطلقين ، وصاحب الفالج الأصحاء ) 7271 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يؤم المقيد المطلقين . 7272 / 2 - الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا يؤم صاحب العلة الأصحاء ، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين ) . وفيه : ( ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ) .
هامش
الباب 19 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 151 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 35 . الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 151 . 2 - المقنع ص 35 .
مستدرك الوسائل — صفحة 469 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث