19 - ( باب جواز الاقتداء بالأعمى ، مع أهليته ، ومعرفته
بالقبلة ، أو تسديده )
7259 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) : أنه رخص في الصلاة خلف الأعمى ، إذا سدد
[ إلى ] ( 1 ) القبلة ، وكان أفضلهم .
7270 / 2 - الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
قال في حديث : ( ولا يؤم الأعمى في الصحراء ، إلا أن يوجه إلى
القبلة ) .
20 - ( باب كراهة إمامة المقيد المطلقين ، وصاحب
الفالج الأصحاء )
7271 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يؤم
المقيد المطلقين .
7272 / 2 - الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال
: ( لا يؤم صاحب العلة الأصحاء ، ولا يؤم صاحب القيد
المطلقين ) .
وفيه : ( ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ) .
هامش
الباب 19
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - المقنع ص 35 .
الباب 20
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .
2 - المقنع ص 35 .