تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
7266 / 2 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر ابن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل ، قامت خلفه ، ولم تقم بجنبه ) . 18 - ( باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية ، واستحباب وقوفها في صفهن ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة ، وعدم جواز الجماعة في النافلة ، إلا الاستسقاء ، والعيد ، والإعادة ) 7267 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( لا تؤم المرأة الرجال ، وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن ، [ ولكن ] ( 1 ) تقوم وسطا منهن - وفي نسخة ( بينهن ) - وتصلين بصلاتها ) . 7268 / 2 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر ابن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( ليس على النساء : أذان ، ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ) . . الخبر .
هامش
2 - الخصال ص 588 ، وعنه في البحار ج 88 ص 127 . الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 152 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - الخصال ص 585 .