تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
12 - ( باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف ، مع إمكان الختان ) 7251 / 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( لا يؤم الناس : المحدود ، وولد الزنا ، والأغلف ) . 13 - ( باب وجوب كون الامام بالغا ، عاقلا ، طاهر المولد ، وجملة ممن لا يقتدى بهم ) 7252 / 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( لا يؤم الناس : المحدود وولد الزنا ، والأغلف ، والأعرابي ، والمجنون ، والأبرص ، والعبد ) . 7253 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى عن الصلاة ، خلف الأجذم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا . 7254 / 3 - الصدوق في المقنع : ولا يجوز ان يؤم ولد الزنا . 7255 / 4 - الشهيد الثاني في شرح النفلية : عن الشيخ جعفر بن أحمد القمي ، في كتاب الإمام والمأموم ، بإسناده إلى الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تصلوا
هامش
الباب 12 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 76 . الباب 13 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 76 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 151 . 3 - المقنع ص 35 . 4 - شرح النفلية ص 131 ، وعنه في البحار ج 88 ص 119 ح 85 .