تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
أن يؤم المهاجري ، أو المقيد المطلقين ، أو المتيمم المتوضئين ، ( أو الخادم ) ( 1 ) الفحول . . . الخبر . 16 - ( باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر ، وبالعكس ، على كراهية ، ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته ، قصرا وتماما ، وجواز اقتداء المسافر الفريضتين ، بالحاضر في واحدة ) 7261 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتمم ( 1 ) ، ولا يصلي المتمم ( 2 ) خلف المقصر ، وإن ابتليت مع قوم لا تجد منه بدا من أن تصلي معهم ، فصل معهم ركعتين ، وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وإن خفت على نفسك ، فصل معهم الركعتين الأخيرتين ، واجعلهما تطوعا ، وإن كنت متمما ( 3 ) صليت خلف المقصر ، فصل معه ركعتين ، فإذا سلم فقم وأتمم صلواتك ) . 7262 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، في خبر أنه قال : ( لا يؤم المسافر المقيمين ) 7263 / 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : ( لا ينبغي للمسافر أن يصلي ان يصلي بمقيم ، ولا يأتم به ، فإن فعل فأم
هامش
( 1 ) في المصدر : أو الخصي . الباب 16 1 - فقه الرضا ( عليه السام ) ص 16 . ( 1 ) المتم . ( 2 ) المتم . ( 3 ) متما . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 141 . 3 - المصدر السابق ج 1 ص 197 .