أن يؤم المهاجري ، أو المقيد المطلقين ، أو المتيمم المتوضئين ، ( أو
الخادم ) ( 1 ) الفحول . . . الخبر .
16 - ( باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر ، وبالعكس ، على
كراهية ، ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته ، قصرا وتماما ،
وجواز اقتداء المسافر الفريضتين ، بالحاضر في واحدة )
7261 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( واعلم أن المقصر لا يجوز له أن
يصلي خلف المتمم ( 1 ) ، ولا يصلي المتمم ( 2 ) خلف المقصر ، وإن ابتليت
مع قوم لا تجد منه بدا من أن تصلي معهم ، فصل معهم ركعتين ،
وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وإن خفت على نفسك ، فصل معهم
الركعتين الأخيرتين ، واجعلهما تطوعا ، وإن كنت متمما ( 3 ) صليت
خلف المقصر ، فصل معه ركعتين ، فإذا سلم فقم وأتمم صلواتك ) .
7262 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، في خبر أنه قال :
( لا يؤم المسافر المقيمين )
7263 / 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :
( لا ينبغي للمسافر أن يصلي ان يصلي بمقيم ، ولا يأتم به ، فإن فعل فأم
هامش
( 1 ) في المصدر : أو الخصي .
الباب 16
1 - فقه الرضا ( عليه السام ) ص 16 .
( 1 ) المتم .
( 2 ) المتم .
( 3 ) متما .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 141 .
3 - المصدر السابق ج 1 ص 197 .