تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
21 - ( باب استحباب وقوف المأموم الواحد ، عن يمين الامام إن كان رجلا ، أو صبيا وخلفه إن كان امرأة ، أو جماعة ، ووجوب تأخر النساء عن الرجال ، حتى العبيد والصبيان ) 7273 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( إذا أم الرجل رجلا واحدا ، أقامه عن يمينه ، وإذا أم اثنين ( فصاعدا ) ( 1 ) ، قاموا خلفه ) . 7274 / 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : انه خرج ومعه رجل من أصحابه ، إلى مشربة أم إبراهيم ، فصعد المشربة ثم نزل ، فقال للرجل : ( زالت الشمس ؟ ) فقال له : أنت أعلم ، جعلت فداك ، فنظر فقال : ( قد زالت ) فأذن - إلى أن قال - وأقام الرجل عن يمينه ، فصلى الظهر أربعا . . . الخبر . 7275 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( يؤم الرجلان أحدهما صاحبه ، يكون عن يمينه ، فإذا كانوا أكثر من ذلك ، قاموا خلفه ) . 22 - ( باب كراهة إمامة الجالس القيام ، وجواز العكس ) 7276 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( لا
هامش
الباب 21 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 152 . ( 1 ) في المصدر : أو أكثر . ( 2 ) المصدر السابق ج 1 ص 137 . 3 - فقه الرضا ( عليه السام ) ص 11 . الباب 22 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .