تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
عليهم ) قال : ( إن أئمتكم قادتكم إلى الله ، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم ) . 10 - ( باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق ، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه ، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ، ولا يظهر منه الفسق ) 7248 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : ( لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم ، ولا على جنائزكم ، فإنهم وفدكم إلى ربكم ) . 7249 / 2 - الصدوق في الخصال : عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، [ عن الحسن بن علي بن يقطين ] ( 1 ) ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن رجل من أصحابنا نسي الحسن بن علي اسمه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول ، والغالي ، وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق ، وإن كان مقتصدا ) . 11 - ( باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول ) 7250 / 1 - تقدم عن الصدوق في الخصال ، بإسناده إلى الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول ) . . . الخبر .
هامش
الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 151 . 2 - الخصال ص 154 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر ليستقيم السند ، راجع معجم رجال الحديث ج 5 ص 59 - 60 و 17 ص 111 . الباب 11 1 - الباب 10 : حديث 2 .