7103 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في
خبر أنه قال : ( وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا ؟ سلم وصلى
ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، فإن كان إنما صلى ركعتين ، كانتا
تمام صلاته ، وإن كان صلى أربعا ، كانتا له نافلة ، وعليه في كل شئ
من هذا ، أن يسجد سجدتي السهو ، بعد السلام ) .
7104 / 3 - الصدوق في المقنع : فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ؟ فأعد
الصلاة ، وروي : سلم ثم قم فصل ركعتين ، ولا تكلم ( 1 ) ، وتقرأ
فيهما بأم الكتاب ، فإن كنت صليت أربع ركعات ، كانتا هاتان نافلة ،
وإن كنت صليت ركعتين ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات وإن
تكلمت ، فاسجد سجدتي السهو .
12 - ( باب أن من شك بين الثنتين والثلاث والأربع ، وجب
على البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين قائما وركعتين جالسا ،
أو ركعة قائما وركعتين جالسا ، ويسجد للسهو )
7105 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت فلم تدر ثنتين
صليت أم ثلاثا أم أربعا ؟ فصل ركعة من قيام ، وركعتين وأنت
جالس ) .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص : 188 باختلاف .
3 - المقنع : ص 31 .
( 1 ) في المصدر : ولا تتكلم .
الباب 12
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 10 .