تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
7103 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في خبر أنه قال : ( وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا ؟ سلم وصلى ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، فإن كان إنما صلى ركعتين ، كانتا تمام صلاته ، وإن كان صلى أربعا ، كانتا له نافلة ، وعليه في كل شئ من هذا ، أن يسجد سجدتي السهو ، بعد السلام ) . 7104 / 3 - الصدوق في المقنع : فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ؟ فأعد الصلاة ، وروي : سلم ثم قم فصل ركعتين ، ولا تكلم ( 1 ) ، وتقرأ فيهما بأم الكتاب ، فإن كنت صليت أربع ركعات ، كانتا هاتان نافلة ، وإن كنت صليت ركعتين ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات وإن تكلمت ، فاسجد سجدتي السهو . 12 - ( باب أن من شك بين الثنتين والثلاث والأربع ، وجب على البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين قائما وركعتين جالسا ، أو ركعة قائما وركعتين جالسا ، ويسجد للسهو ) 7105 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت فلم تدر ثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا ؟ فصل ركعة من قيام ، وركعتين وأنت جالس ) .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص : 188 باختلاف . 3 - المقنع : ص 31 . ( 1 ) في المصدر : ولا تتكلم . الباب 12 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 10 .
مستدرك الوسائل — صفحة 411 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث