تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
فابن عليه ، وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، وإن اعتدل وهمك ، فأنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل ، وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر ، وعملت ما وصفناه لك ) . قلت : بل المتعين البناء على الأكثر ، لما مر من خبر عمار ، المتلقى بالقبول عند الأكثر ، ولما في الأصل من الأخبار الخاصة ، بل في الرضوي أيضا ما يؤيده ، كما يأتي . 10 - ( باب أن من شك بين الثلاث والأربع ، وجب عليه البناء على الأربع والاتمام ، ثم صلاة ركعة قائما ، أو ركعتين جالسا ، ويسجد للسهو ) 7100 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت ، فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها ركعة من قيام ، وإن اعتدل وهمك ، فصل ركعتين وأنت جالس ) . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : ( وإن لم تدر أثلاثا صليت أم أربعا ؟ ولم يذهب وهمك إلى شئ ، فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات ، وأنت جالس ، تقرأ فيهما بأم القرآن ) . 7101 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في خبر أنه قال : ( وإن شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا ؟ فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم ، فإن كان قد صلى ثلاثا ، كانتا ( 1 ) هاتان
هامش
الباب 10 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 188 . ( 1 ) في المصدر : كانت .