فابن عليه ، وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد
التسليم ، وإن اعتدل وهمك ، فأنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل
، وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر ، وعملت
ما وصفناه لك ) .
قلت : بل المتعين البناء على الأكثر ، لما مر من خبر عمار ، المتلقى
بالقبول عند الأكثر ، ولما في الأصل من الأخبار الخاصة ، بل في
الرضوي أيضا ما يؤيده ، كما يأتي .
10 - ( باب أن من شك بين الثلاث والأربع ، وجب عليه البناء
على الأربع والاتمام ، ثم صلاة ركعة قائما ، أو ركعتين جالسا ،
ويسجد للسهو )
7100 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت ، فلم تدر ثلاثا
صليت أم أربعا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها ركعة من
قيام ، وإن اعتدل وهمك ، فصل ركعتين وأنت جالس ) .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : ( وإن لم تدر أثلاثا صليت
أم أربعا ؟ ولم يذهب وهمك إلى شئ ، فسلم ثم صل ركعتين وأربع
سجدات ، وأنت جالس ، تقرأ فيهما بأم القرآن ) .
7101 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في
خبر أنه قال : ( وإن شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا ؟ فإنه يصلي
ركعتين جالسا بعد أن يسلم ، فإن كان قد صلى ثلاثا ، كانتا ( 1 ) هاتان
هامش
الباب 10
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 188 .
( 1 ) في المصدر : كانت .