النافلة ، بركعة أو بسجدة أو بما شاء ) .
7112 / 2 - المقنع للصدوق : واعلم أنه لا سهو في النافلة .
17 - ( باب بطلان الفريضة بزيادة ركعه فصاعدا ولو سهوا ،
إلا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ،
أو يشك جلس أم لا ؟ )
7113 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما
السلام ) ، أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته ، قال : ( إن كان جلس
في الرابعة وتشهد ، فقد تمت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو ، فإن لم
يجلس في الرابعة استقبل الصلاة ) .
7114 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الشك في الأولى
والثانية : ( وإن ذهب وهمك إلى الأولى ، جعلتها الأولى وتشهدت في كل
ركعة ، وإن استيقنت بعد ما سلمت ، أن التي بنيت ( 1 ) عليها واحدة ،
كانت ( 2 ) ثانية وزدت في صلاتك ركعة ، فم يكن عليك شئ ، لان
التشهد حائل بين الرابعة والخامسة ) .
هامش
2 - المقنع : ص 33 .
الباب 17
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
( 1 ) في المصدر : يثبت .
( 2 ) وفيه زيادة : أو .