تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
النافلة ، بركعة أو بسجدة أو بما شاء ) . 7112 / 2 - المقنع للصدوق : واعلم أنه لا سهو في النافلة . 17 - ( باب بطلان الفريضة بزيادة ركعه فصاعدا ولو سهوا ، إلا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ، أو يشك جلس أم لا ؟ ) 7113 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته ، قال : ( إن كان جلس في الرابعة وتشهد ، فقد تمت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو ، فإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة ) . 7114 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الشك في الأولى والثانية : ( وإن ذهب وهمك إلى الأولى ، جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة ، وإن استيقنت بعد ما سلمت ، أن التي بنيت ( 1 ) عليها واحدة ، كانت ( 2 ) ثانية وزدت في صلاتك ركعة ، فم يكن عليك شئ ، لان التشهد حائل بين الرابعة والخامسة ) .
هامش
2 - المقنع : ص 33 . الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 . ( 1 ) في المصدر : يثبت . ( 2 ) وفيه زيادة : أو .