تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الرضا ( عليه السلام ) : ( يبني على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو ) والمشهور الأول فيتعين المصير إليه ، ويحمل الرواية على الظن . . انتهى ( 1 ) . والظاهر أن مستنده ما ذكرناه . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : ( وإن استيقنت بعد ما سلمت ، أن التي بنيت عليها واحدة ، كانت ثانية ، وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شئ ، لان التشهد حائل بين الرابعة والخامسة ) ( 2 ) . 9 - ( باب أن من شك بين الثنتين والثلاث ، بعد إكمال السجدتين ، وجب عليه البناء على الثلاث ، وصلاة ركعة بعد التسليم ) 7098 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في خبر : ( وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه ) . 7099 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت ، فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها الرابعة ، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك إلى الأقل ،
هامش
( 1 ) التذكرة ج 1 ص 139 و ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 88 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 باختلاف .