الرضا ( عليه السلام ) : ( يبني على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو )
والمشهور الأول فيتعين المصير إليه ، ويحمل الرواية على الظن . .
انتهى ( 1 ) .
والظاهر أن مستنده ما ذكرناه .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : ( وإن استيقنت بعد ما
سلمت ، أن التي بنيت عليها واحدة ، كانت ثانية ، وزدت في صلاتك
ركعة ، لم يكن عليك شئ ، لان التشهد حائل بين الرابعة
والخامسة ) ( 2 ) .
9 - ( باب أن من شك بين الثنتين والثلاث ، بعد إكمال
السجدتين ، وجب عليه البناء على الثلاث ، وصلاة ركعة
بعد التسليم )
7098 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
في خبر : ( وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ بنى على اليقين
مما يذهب وهمه إليه ) .
7099 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت ، فلم تدر اثنتين
صليت أم ثلاثا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها الرابعة ، فإذا
سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك إلى الأقل ،
هامش
( 1 ) التذكرة ج 1 ص 139
و ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 88 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 باختلاف .