تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
13 - ( باب أن من شك بين الأربع والخمس فصاعدا ، وجب عليه البناء على الأربع ، وسجود السهو ) 7106 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن لم تدر أربعا صليت أم خمسا ؟ أو زدت أو نقصت ؟ فتشهد وسلم ، وصل ركعتين وأربع سجدات ، وأنت جالس بعد تسليمك ) . وفي حديث آخر : ( تسجد سجدتين بعد ركوعك ، ولا قراءة ، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا ) . المقنع للصدوق : مثله ( 1 ) . 7107 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من سها فلم يدر أزاد في صلاته أو نقص منها ؟ سجد سجدتي السهو ) . 14 - ( باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى ؟ ولم يغلب على ظنه شئ ، وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا ؟ ) 7108 / 1 - المقنع للصدوق : وإن لم تدر كم صليت ؟ ولم يقع وهمك على شئ ، فأعد الصلاة .
هامش
الباب 13 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 10 ( 1 ) المقنع : ص 31 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 . الباب 14 1 - المقنع ص 31 .