13 - ( باب أن من شك بين الأربع والخمس فصاعدا ، وجب
عليه البناء على الأربع ، وسجود السهو )
7106 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن لم تدر أربعا صليت أم
خمسا ؟ أو زدت أو نقصت ؟ فتشهد وسلم ، وصل ركعتين وأربع
سجدات ، وأنت جالس بعد تسليمك ) .
وفي حديث آخر : ( تسجد سجدتين بعد ركوعك ، ولا قراءة ،
وتشهد فيهما تشهدا خفيفا ) .
المقنع للصدوق : مثله ( 1 ) .
7107 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : ( من سها فلم يدر أزاد في صلاته أو نقص منها ؟ سجد سجدتي
السهو ) .
14 - ( باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى ؟ ولم يغلب
على ظنه شئ ، وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا ؟ )
7108 / 1 - المقنع للصدوق : وإن لم تدر كم صليت ؟ ولم يقع وهمك على
شئ ، فأعد الصلاة .
هامش
الباب 13
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 10
( 1 ) المقنع : ص 31 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .
الباب 14
1 - المقنع ص 31 .