7109 / 2 - الشيخ الطوسي في الاستبصار : عن الحسين بن عبيد الله ،
عن أحمد بن محمد بن يحيى عن ، أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، قال : ( إن كنت لا تدري كم صليت ؟ ولم
يقع وهمك على شئ ، فأعد الصلاة ) .
15 - باب عدم وجوب الاحتياط ، على من كثر سهوه ، بل
يمضي في صلاته ، ويبني على وقوع ما شك فيه ، حتى يتيقن
الترك ، وحد كثرة السهو )
7110 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الرجل يشك في صلاته ، قال : ( يعيد ) قيل فإنه يكثر ذلك عليه ،
كلما أعاد شك ، قال : يمضي في صلاته - وقال - لا تعودوا الخبيث من
أنفسكم بقضاء ( 1 ) الصلاة فتطمعوه ، فإنه إن فعل ذلك لم يعد إليه ) .
16 - ( باب عدم وجوب شئ بالسهو في النافلة ، واستحباب
البناء على الأقل ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهوا )
7111 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن السهو في النافلة ، قال : ( لا شئ عليه ، لأنه ( 1 ) يتطوع في
هامش
2 - الاستبصار ج 1 ص 373
الباب 15
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 190 .
( 1 ) في المصدر : بنقض .
الباب 16
1 - المصدر السابق ج 1 ص 190 .
( 1 ) لأنه : ليس في المصدر .