تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
7109 / 2 - الشيخ الطوسي في الاستبصار : عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن ، أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : ( إن كنت لا تدري كم صليت ؟ ولم يقع وهمك على شئ ، فأعد الصلاة ) . 15 - باب عدم وجوب الاحتياط ، على من كثر سهوه ، بل يمضي في صلاته ، ويبني على وقوع ما شك فيه ، حتى يتيقن الترك ، وحد كثرة السهو ) 7110 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشك في صلاته ، قال : ( يعيد ) قيل فإنه يكثر ذلك عليه ، كلما أعاد شك ، قال : يمضي في صلاته - وقال - لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بقضاء ( 1 ) الصلاة فتطمعوه ، فإنه إن فعل ذلك لم يعد إليه ) . 16 - ( باب عدم وجوب شئ بالسهو في النافلة ، واستحباب البناء على الأقل ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهوا ) 7111 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن السهو في النافلة ، قال : ( لا شئ عليه ، لأنه ( 1 ) يتطوع في
هامش
2 - الاستبصار ج 1 ص 373 الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 190 . ( 1 ) في المصدر : بنقض . الباب 16 1 - المصدر السابق ج 1 ص 190 . ( 1 ) لأنه : ليس في المصدر .