تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الركعتان اللتان صلاهما جالسا ، مقام ركعة ، فأتم الصلاة أربعا ، وإن كان قد صلى أربعا ، كانتا نافلة له ) قلت : قد نقل الشيخ في الأصل ، في آخر هذا الباب ، عن الصدوق في المقنع ( 2 ) ، رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك إلى الثالثة ، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو ، بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صليت ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، فإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ، ومرة إلى أربع ، فتشهد وسلم ، وصل ركعتين وأربع سجدات ، وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأم القرآن والظاهر أن رواية محمد بن مسلم إلى قوله : بغير قراءة ، والباقي خبر أو خبران غيرها ، على ما نراه ، وعلى معتقده ، فهو من كلام الصدوق ، فنقله في غير محله ، وهذا ظاهر لمن تأمل في الكتاب . . 11 - ( باب أن من شك بين الاثنتين والأربع ، بعد إكمال السجدتين ، وجب عليه البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين قائما ، بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو ) 7102 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ؟ ولم يذهب وهمك إلى شئ ، فتشهد ثم تصلي ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأم الكتاب ، ثم تشهد وتسلم ، فإن كنت صليت ركعتين ، كانتا هاتان تماما للأربع ، وإن كنت صليت أربع ، كانتا هاتان نافلة ) .
هامش
( 2 ) المقنع ص 31 . الباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .