الركعتان اللتان صلاهما جالسا ، مقام ركعة ، فأتم الصلاة أربعا ، وإن
كان قد صلى أربعا ، كانتا نافلة له )
قلت : قد نقل الشيخ في الأصل ، في آخر هذا الباب ، عن
الصدوق في المقنع ( 2 ) ، رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك إلى
الثالثة ، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو ، بغير قراءة ، وإن اعتدل
وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صليت ركعة من قيام ، أو ركعتين من
جلوس ، فإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ، ومرة إلى أربع ، فتشهد
وسلم ، وصل ركعتين وأربع سجدات ، وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأم
القرآن والظاهر أن رواية محمد بن مسلم إلى قوله : بغير قراءة ، والباقي
خبر أو خبران غيرها ، على ما نراه ، وعلى معتقده ، فهو من كلام
الصدوق ، فنقله في غير محله ، وهذا ظاهر لمن تأمل في الكتاب . .
11 - ( باب أن من شك بين الاثنتين والأربع ، بعد إكمال
السجدتين ، وجب عليه البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين
قائما ، بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو )
7102 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإذا لم تدر اثنتين صليت أم
أربعا ؟ ولم يذهب وهمك إلى شئ ، فتشهد ثم تصلي ركعتين وأربع
سجدات ، تقرأ فيهما بأم الكتاب ، ثم تشهد وتسلم ، فإن كنت صليت
ركعتين ، كانتا هاتان تماما للأربع ، وإن كنت صليت أربع ، كانتا
هاتان نافلة ) .
هامش
( 2 ) المقنع ص 31 .
الباب 11
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .