تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
قال : وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد وتسلم ( 1 ) ، واسجد سجدتي السهو . وفي رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك إلى الثالثة ، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو ، بغير قراءة . 8 - ( باب وجوب البناء على الأكثر ، عند الشك في عدد الأخيرتين ، وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الإعادة بعد الاحتياط ، ولو تيقن النقص ) 7096 / 1 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) لعمار بن موسى : ( يا عمار اجمع لك السهو كله ( 1 ) في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت ، فأتم ما ظننت أنك نقصت ) . 7097 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن اعتدل وهمك ، أنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل ، وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر ، وعلمت ما وصفناه لك ) . قلت : هذا قول الصدوق ، ويحتمل أن يكون مستنده . قال في التذكرة بعد الحكم على البناء على الأكثر : هذا عند أكثر علمائنا . وقال الصدوق : يتخير بين ذلك ، وبين البناء على الأقل ، لقول
هامش
( 1 ) الظاهر صوابه : وسلم . الباب 8 1 - الهداية ص 32 . ( 1 ) ليس في المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) صدره في ص 10 .