قال : وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ،
فأضف إليها الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد وتسلم ( 1 ) ،
واسجد سجدتي السهو .
وفي رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك إلى الثالثة ، فصل
ركعة واسجد سجدتي السهو ، بغير قراءة .
8 - ( باب وجوب البناء على الأكثر ، عند الشك في عدد
الأخيرتين ، وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب
الإعادة بعد الاحتياط ، ولو تيقن النقص )
7096 / 1 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) لعمار بن
موسى : ( يا عمار اجمع لك السهو كله ( 1 ) في كلمتين ، متى ما شككت
فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت ، فأتم ما ظننت أنك نقصت ) .
7097 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن اعتدل وهمك ، أنت
بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل ، وتشهدت في كل ركعة ، وإن
شئت بنيت على الأكثر ، وعلمت ما وصفناه لك ) .
قلت : هذا قول الصدوق ، ويحتمل أن يكون مستنده .
قال في التذكرة بعد الحكم على البناء على الأكثر : هذا عند أكثر
علمائنا .
وقال الصدوق : يتخير بين ذلك ، وبين البناء على الأقل ، لقول
هامش
( 1 ) الظاهر صوابه : وسلم .
الباب 8
1 - الهداية ص 32 .
( 1 ) ليس في المصدر .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) صدره في ص 10 .