7 - ( باب وجوب العمل بغلبة الظن ، عند الشك في عدد
الركعات ، ثم يتم ويسجد للسهو ، ندبا )
7093 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت فلم تدر اثنتين
صليت أم ثلاثا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها الرابعة - إلى
أن قال - وإن ذهب وهمك إلى الأقل ، فابن عليه ) .
وقال ( عليه السلام ) : ( وإن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم
أربعا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها ركعة من قيام ) .
وقال ( عليه السلام ) في الشك بين الواحدة والثلاث والأربع :
( وإن ذهب وهمك إلى واحدة ، فاجعلها واحدة ) .
وقال في موضع آخر : ( وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو أكثر ،
فعلت ما بينت لك فيما تقدم ) إلى غير ذلك من المواضع ، التي يأتي
ذكرها .
7094 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في خبر : ( وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ بنى على
اليقين ، مما يذهب وهمه إليه ) .
7095 / 3 - الصدوق في المقنع : في الشك بين الاثنتين والثلاث ، وروي
عن بعضهم ( عليهم السلام ) : ( يبني على الذي ذهب وهمه إليه ) .
الخبر .
هامش
الباب 7
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 188 .
3 - المقنع ص 31 .