تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
7 - ( باب وجوب العمل بغلبة الظن ، عند الشك في عدد الركعات ، ثم يتم ويسجد للسهو ، ندبا ) 7093 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها الرابعة - إلى أن قال - وإن ذهب وهمك إلى الأقل ، فابن عليه ) . وقال ( عليه السلام ) : ( وإن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها ركعة من قيام ) . وقال ( عليه السلام ) في الشك بين الواحدة والثلاث والأربع : ( وإن ذهب وهمك إلى واحدة ، فاجعلها واحدة ) . وقال في موضع آخر : ( وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو أكثر ، فعلت ما بينت لك فيما تقدم ) إلى غير ذلك من المواضع ، التي يأتي ذكرها . 7094 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في خبر : ( وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ بنى على اليقين ، مما يذهب وهمه إليه ) . 7095 / 3 - الصدوق في المقنع : في الشك بين الاثنتين والثلاث ، وروي عن بعضهم ( عليهم السلام ) : ( يبني على الذي ذهب وهمه إليه ) . الخبر .
هامش
الباب 7 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 188 . 3 - المقنع ص 31 .
مستدرك الوسائل — صفحة 406 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث