وفي موضع آخر في الشك في الركعات : ( ثم اسجد سجدتي
السهو ، بعد التسليم ) .
7090 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في خبر
يأتي ( 1 ) : ( فإذا سلم سجد سجدتي السهو ، وإن لم يذكر إلا بعد
الركوع ( 2 ) ، مضى في صلاته ، وسجد سجدتي السهو ، بعد
السلام ) .
6 - ( باب عدم بطلان الصبح بالتسليم في الأولى ، إذا ظن
التمام ، ثم تيقن ولم يستدبر القبلة ،
ووجوب اكمالها ، وكذا المغرب )
7092 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
قال في رجل سبقه الامام بركعة ، فلما سلم الامام سها عن قضاء ما
فاته ، فسلم وانصرف مع الناس قال : ( يصلي الركعة التي فاتته
وحدها ، ويتشهد ويسلم وينصرف ) .
قلت : لا يبعد أن يكون المراد من الانصراف ، في قوله ( عليه
السلام ) وانصرف ، الانصراف من الصلاة ، لا من المكان الذي صلى
فيه ، فلا مخالفة فيه .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .
( 1 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 23 من هده الأبواب .
( 2 ) في المصدر : بعد أن ركع .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 193 .