19 ( باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة ، لا مع
اليبوسة ، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة ، أو
الخنزير ، أو الكلب ، بغير رطوبة )
2747 / 1 دعائم الاسلام : رخصوا ( صلوات الله عليهم ) ، في مس
النجاسة اليابسة الثوب والجسد ، إذا لم يعلق بهما شئ منها ، كالعذرة
اليابسة والكلب والخنزير والميتة .
2748 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن مسست ميتة ، فاغسل
يديك " .
20 ( باب طهارة بدن الجنب وعرقه ،
وحكم عرق الجنب من حرام )
2749 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، قال حدثني موسى ، حدثنا أبي ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) قال : " ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل ، وهي بالجنابة
لم تغتسل ، لم نأمره أن يعيد الغسل " .
وقال ( عليه السلام ) : " لو أن رجلا جامع في ثوبه ، ثم عرق فيه
منه حتى ينعصر ( 1 ) ، لأمرناه بالصلاة فيه ، ولم نأمره بغسل ثوبه ، لان
هامش
الباب 19
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 4 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3 .
الباب 20
الجعفريات ص 11 .
( 1 ) في المصدر : يتعصر ، وفي نسخة : يعصر .