تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
19 ( باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة ، لا مع اليبوسة ، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة ، أو الخنزير ، أو الكلب ، بغير رطوبة ) 2747 / 1 دعائم الاسلام : رخصوا ( صلوات الله عليهم ) ، في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد ، إذا لم يعلق بهما شئ منها ، كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة . 2748 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن مسست ميتة ، فاغسل يديك " . 20 ( باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام ) 2749 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، قال حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل ، وهي بالجنابة لم تغتسل ، لم نأمره أن يعيد الغسل " . وقال ( عليه السلام ) : " لو أن رجلا جامع في ثوبه ، ثم عرق فيه منه حتى ينعصر ( 1 ) ، لأمرناه بالصلاة فيه ، ولم نأمره بغسل ثوبه ، لان
هامش
الباب 19 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 4 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 80 ص 76 ح 3 . الباب 20 الجعفريات ص 11 . ( 1 ) في المصدر : يتعصر ، وفي نسخة : يعصر .