18 ( باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه ، مما لا
نفس له ، وإن كثر وتفاحش )
2744 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأروي أنه لا بأس بدم
البعوض والبراغيث " .
قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي
فيه ، قليلا كان أو كثيرا " .
2745 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن
جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " سئل علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) ، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ( 1 )
ودماء البراغيث ، فقال : " لا بأس " .
وتقدم عن الجعفريات مثله إلا أن فيه بدل الخنافس :
الخفاش ( 2 ) .
2746 / 3 كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن
محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
دم البراغيث فقال : " ليس به بأس ، وإن كثر " .
هامش
الباب 18
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 6 .
( 1 ) نفس المصدر ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4 .
2 نوادر الراوندي : لم نجده ، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 13 .
( 1 ) في البحار : الخفافيش .
( 2 ) تقدم في الباب 6 ح 1 .
3 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .