تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
18 ( باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه ، مما لا نفس له ، وإن كثر وتفاحش ) 2744 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث " . قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه ، قليلا كان أو كثيرا " . 2745 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " سئل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ( 1 ) ودماء البراغيث ، فقال : " لا بأس " . وتقدم عن الجعفريات مثله إلا أن فيه بدل الخنافس : الخفاش ( 2 ) . 2746 / 3 كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : " ليس به بأس ، وإن كثر " .
هامش
الباب 18 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 6 . ( 1 ) نفس المصدر ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4 . 2 نوادر الراوندي : لم نجده ، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 13 . ( 1 ) في البحار : الخفافيش . ( 2 ) تقدم في الباب 6 ح 1 . 3 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .