تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
حرام ، فحرام الصلاة فيه . 2755 / 7 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : عن أحمد بن محمد بن مابنداذ الكاتب الإسكافي ، قال : تقلدت ديار ربيعة وديار مضر ، فخرجت وأقمت بنصيبين ، وقلدت عمالي وأنفذتهم إلى نواحي اعمالي ، وتقدمت إلى كل واحد منهم ، أن يحمل إلي كل من يجده في عمله ممن له مذهب ، فكان يرد علي في اليوم الواحد والاثنان والجماعة منهم ، فاسأل منهم وأعامل كل واحد منهم بما يستحقه ، فانا ذات يوم جالس وإذا قد ورد كتاب عاملي بكفر ثوثي ، يذكر انه قد وجه إلي برجل يقال له : إدريس بن زياد ، فدعوت به فرأيته وسيما ، قبلته نفسي ، ثم ناجيته فرأيته ممطورا ( 1 ) ، ورايته من المعرفة بالفقه والأحاديث على ما أعجبني ، فدعوته إلى القول بامامة الاثني عشر ، فأبى وأنكر علي ذلك وخاصمني فيه . وسألته بعد مقامه عندنا أياما ، ان يهب لي زورة إلى سر من رأى ، لينظر إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وينصرف ، فقال لي : انا اقضي حقك بذلك ، وشخص بعد أن حملته فأبطأ عني وتأخر كتابه ، ثم إنه قدم فدخل إلي ، فأول ما رآني أسبل عينيه بالبكاء ، فلما رأيته باكيا لم أتمالك حتى بكيت ، فدنا مني وقبل يدي ورجلي ثم قال : يا أعظم الناس منة علي ، نجيتني من النار وأدخلتني الجنة ، وحدثني فقال : خرجت من عندك وعزمي إذا لقيت سيدي أبا الحسن ( عليه السلام ) ، أن أسأله عن مسائل وكان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب ، هل يجوز الصلاة في القميص الذي أعرق فيه وأنا جنب أم لا ؟ فصرت إلى
هامش
7 اثبات الوصية ص 201 باختلاف بسيط في اللفظ . ( 1 ) الممطورة : الواقفية ( مجمع البحرين مطر ج 3 ص 348 ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 571 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث