قالا ( عليهما السلام ) : " فإذا تفاحش غسل " .
2741 / 3 كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن
محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
دم البراغيث فقال : " ليس به بأس وان كثر ، ولا بأس بشبهه من
الرعاف " .
قلت : ومنه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه
للنضح اليسير لا بيان لافراد النجاسات .
16 ( باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها )
2742 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الدم حمصة فلا بأس
بان لا تغسله ، إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه " .
17 ( باب جواز الصلاة ، مع نجاسة الثوب والبدن بدم
الجروح والقروح إلى أن ترقى ،
واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة )
2743 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي في دم الدماميل يصيب
الثوب والبدن ، أنه قال : يجوز فيه الصلاة ، وأروي أنه لا يجوز " .
هامش
3 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .
الباب 16
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4 .
الباب 17
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5