تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
قالا ( عليهما السلام ) : " فإذا تفاحش غسل " . 2741 / 3 كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : " ليس به بأس وان كثر ، ولا بأس بشبهه من الرعاف " . قلت : ومنه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه للنضح اليسير لا بيان لافراد النجاسات . 16 ( باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها ) 2742 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله ، إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه " . 17 ( باب جواز الصلاة ، مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى ، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة ) 2743 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن ، أنه قال : يجوز فيه الصلاة ، وأروي أنه لا يجوز " .
هامش
3 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 . الباب 16 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4 . الباب 17 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5