والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به " .
2738 / 2 الصدوق في المقنع : " وإن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك
فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة " .
15 ( باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص
عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثني )
2739 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان أصاب ثوبك دم فلا بأس
بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف والوافي : ما يكون وزنه درهما
وثلثا وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس
بالصلاة فيه "
قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : ان
قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء وما كان رشحا أقل من مقدار
درهم جازت الصلاة فيه وما كان أكثر من درهم غسل " .
2740 / 2 دعائم الاسلام : عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) انهما
قالا : " في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات " .
ورخصا ( عليهما السلام ) في النضح اليسير منه ومن سائر
النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه .
هامش
2 المقنع ص 5 .
الباب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4 .
( 1 ) نفس المصدر ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 92 ح 9 .