تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به " . 2738 / 2 الصدوق في المقنع : " وإن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة " . 15 ( باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثني ) 2739 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف والوافي : ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه " قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : ان قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء وما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان أكثر من درهم غسل " . 2740 / 2 دعائم الاسلام : عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) انهما قالا : " في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات " . ورخصا ( عليهما السلام ) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه .
هامش
2 المقنع ص 5 . الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 4 . ( 1 ) نفس المصدر ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 87 ح 5 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 92 ح 9 .
مستدرك الوسائل — صفحة 565 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث