تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
الثوب لا ينجسه شئ " . 2750 / 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بعرق الحائض والجنب " . 2751 / 3 دعائم الاسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول ، يلصق بجسد الجنب والحائض . 2752 / 4 كتاب عاصم بن حميد : عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يجنب وعليه قميصه ، تصيبه السماء فتبل قميصه ، وهو جنب أيغسل قميصه ؟ قال : " لا " . 2753 / 5 ابن شهرآشوب في المناقب : نقلا من كتاب المعتمد في الأصول ، قال علي بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة ، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد ، في يوم من الربيع إلا أنه صائف ، والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، لباد ( 1 ) وعلى فرسه تجفاف ( 2 ) لبود ، وقد عقد ذنب الفرسة والناس يتعجبون منه ، ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه .
هامش
2 المصدر السابق ص 22 . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 عنه في البحار ج 80 ص 118 ح 8 . 4 كتاب عاصم بن حميد ص 24 ، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 5 . 5 المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 413 . ( 1 ) في هامش المخطوط : لبابيد خ ل ( منه قدس سره ) . ( 2 ) التجفاف : الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب . ( لسان العرب جفف ج 9 ص 30 ) .