الثوب لا ينجسه شئ " .
2750 / 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال :
" لا بأس بعرق الحائض والجنب " .
2751 / 3 دعائم الاسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) في عرق الجنب
والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول ، يلصق
بجسد الجنب والحائض .
2752 / 4 كتاب عاصم بن حميد : عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يجنب وعليه قميصه ، تصيبه
السماء فتبل قميصه ، وهو جنب أيغسل قميصه ؟ قال : " لا " .
2753 / 5 ابن شهرآشوب في المناقب : نقلا من كتاب المعتمد في
الأصول ، قال علي بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة ،
فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد ، في يوم من الربيع إلا أنه
صائف ، والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن
( عليه السلام ) ، لباد ( 1 ) وعلى فرسه تجفاف ( 2 ) لبود ، وقد عقد ذنب
الفرسة والناس يتعجبون منه ، ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدني وما
قد فعل بنفسه .
هامش
2 المصدر السابق ص 22 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 عنه في البحار ج 80 ص 118 ح 8 .
4 كتاب عاصم بن حميد ص 24 ، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 5 .
5 المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 413 .
( 1 ) في هامش المخطوط : لبابيد خ ل ( منه قدس سره ) .
( 2 ) التجفاف : الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب . ( لسان
العرب جفف ج 9 ص 30 ) .