تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
فقلت في نفسي : لو كان إماما ما فعل هذا ، فلما خرج الناس إلى الصحراء ، لم يلبثوا إن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر ، وعاد ( عليه السلام ) وهو سالم من جميعه ، فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الامام ، ثم قلت : أريد أن أسأله عن الجنب ، إذا عرق في الثوب ، فقلت في نفسي : إن كشف وجهه فهو الامام ، فلما قرب مني كشف وجهه ، ثم قال : " إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس " فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة . قال في البحار ( 3 ) بعد نقل هذا الخبر : وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا ( أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري ) ( 4 ) رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي ، عن علي بن عبد الله الميمون ( 5 ) ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله . وقال : إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام . 2754 / 6 الصدوق في المقنع : وان عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك ، فأنضحه بشئ من ماء وصل فيه . وقال والدي ( رحمه الله ) في رسالته إلي : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه ، وان كانت من
هامش
( 3 ) البحار ج 80 ص 118 ح 6 . ( 2 ) الزيادة من البحار . ( 5 ) وفيه : الميموني . 6 المقنع ص 14 .