تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين . 2735 / 5 الحميري في قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح ( 1 ) الصلاة عليه قال : " إذا لم يصبه شئ فلا بأس وان أصابه شئ فاغسله وصل " . 13 ( باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه ) 2736 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذي ووذي فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط " . وتقدم حديث عمار أنه قال : قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان يغسل ثوبه من نخامة : " هل نخامتك ودموع عينيك وما في إدواتك الا سواء " ، الخبر ( 1 ) . 14 ( باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم ) 2737 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ونروي : قليل البول والغائط
هامش
5 قرب الإسناد ص 91 . ( 1 ) في المصدر : تصلح . الباب 13 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 ، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7 . ( 1 ) تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني . الباب 14 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2 .
مستدرك الوسائل — صفحة 564 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث