فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين .
2735 / 5 الحميري في قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح ( 1 ) الصلاة عليه قال : " إذا لم يصبه
شئ فلا بأس وان أصابه شئ فاغسله وصل " .
13 ( باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة
والبلل المشتبه )
2736 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من
مذي ووذي فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط " .
وتقدم حديث عمار أنه قال : قال له رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وكان يغسل ثوبه من نخامة : " هل نخامتك
ودموع عينيك وما في إدواتك الا سواء " ، الخبر ( 1 ) .
14 ( باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة
كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم )
2737 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ونروي : قليل البول والغائط
هامش
5 قرب الإسناد ص 91 .
( 1 ) في المصدر : تصلح .
الباب 13
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 ، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7 .
( 1 ) تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني .
الباب 14
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2 .