تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
يقول : مضت السنة ، أن لا يصلى بتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها " . قلت : لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل ، التي ذكرها في الأصل لما هو بمضمونها فلاحظ . 16 ( باب أن من دخل في صلاة بتيمم ، ثم وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستيناف ، ما لم يركع ) 2679 / 1 دعائم الاسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : " وان دخل في الصلاة بتيمم ، ثم وجد الماء ، فلينصرف فيتوضأ ويصلي إن لم يكن ركع ، فان ركع مضى في صلاته " . 2680 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء ، فانصرف وتوضأ ما لم تركع ، فان كنت قد ركعت فامض ، فان التيمم أحد الطهورين . 2681 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت بالماء ، فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض تيممك ، وامض في صلاتك " . 2682 / 4 كتاب درست بن أبي منصور : حدثني عبيد الله ، عن درست ، عن محمد بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 . 2 المقنع ص 9 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 . 4 كتاب درست بن أبي منصور ص 161 .