يقول : مضت السنة ، أن لا يصلى بتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها " .
قلت : لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل ، التي ذكرها في
الأصل لما هو بمضمونها فلاحظ .
16 ( باب أن من دخل في صلاة بتيمم ، ثم وجد الماء وجب
عليه الانصراف والطهارة والاستيناف ، ما لم يركع )
2679 / 1 دعائم الاسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي
( عليهم السلام ) أنه قال : " وان دخل في الصلاة بتيمم ، ثم وجد
الماء ، فلينصرف فيتوضأ ويصلي إن لم يكن ركع ، فان ركع مضى في
صلاته " .
2680 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت
بماء ، فانصرف وتوضأ ما لم تركع ، فان كنت قد ركعت فامض ، فان
التيمم أحد الطهورين .
2681 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة
الافتتاح واتيت بالماء ، فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض تيممك ، وامض
في صلاتك " .
2682 / 4 كتاب درست بن أبي منصور : حدثني عبيد الله ، عن
درست ، عن محمد بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .
2 المقنع ص 9 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .
4 كتاب درست بن أبي منصور ص 161 .