تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
( عليه السلام ) الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء ، قال : فقال : " يمضي في صلاته " . قلت : لا بد من تقييدهما بما إذا وجد الماء بعد الركوع ، لخبر الدعائم والمقنع ، وما هو بمضمونهما في الأصل . 17 ( باب وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت ، مع رجاء زوال العذر خاصة ) 2683 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس للمتيمم ان يتيمم الا في آخر الوقت ، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت ، ثم أدرك الماء وعليه الوقت ، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء " . 2684 / 2 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : " لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء ، الا في آخر الوقت " . 2685 / 3 وعنه ( عليه السلام ) في خبر : " وان هو ( 1 ) تيمم في أول الوقت وصلى ، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي ، توضأ وصلى ، ولم يجزه صلاته بالتيمم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة " .
هامش
الباب 17 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 . 3 المصدر السابق ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 . ( 1 ) ليس في المصدر .