( عليه السلام ) الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء ، قال :
فقال : " يمضي في صلاته " .
قلت : لا بد من تقييدهما بما إذا وجد الماء بعد الركوع ، لخبر
الدعائم والمقنع ، وما هو بمضمونهما في الأصل .
17 ( باب وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت ، مع
رجاء زوال العذر خاصة )
2683 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس للمتيمم ان يتيمم الا في
آخر الوقت ، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت ، ثم أدرك الماء وعليه
الوقت ، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء " .
2684 / 2 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ،
عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : " لا ينبغي ان يتيمم
من لم يجد الماء ، الا في آخر الوقت " .
2685 / 3 وعنه ( عليه السلام ) في خبر : " وان هو ( 1 ) تيمم في أول
الوقت وصلى ، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ
ويصلي ، توضأ وصلى ، ولم يجزه صلاته بالتيمم إذا هو وجد الماء وهو في
وقت من الصلاة " .
هامش
الباب 17
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .
3 المصدر السابق ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .
( 1 ) ليس في المصدر .